مباشر تأمين - وفقًا لمعهد الخدمات المالية، فإن الخطر القابل للتأمين يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص الفنية والاقتصادية والقانونية حتى يكون مؤهلاً للتغطية ضمن وثائق التأمين.
وأوضح المعهد أن الخطر القابل للتأمين يُصنّف ضمن "الأخطار البحتة" (Pure Risks)، وهي تلك التي تقتصر نتائجها على الخسارة أو التعادل فقط، دون أي احتمالات للربح، على عكس "أخطار المضاربة" (Speculative Risks) التي تشمل احتمالات الربح والخسارة مثل تقلبات أسعار البضائع أو الاستثمار في الأسواق المالية، والتي لا تصلح أن تكون موضوعًا للتأمين.
وأضاف المعهد أن من بين الشروط الأساسية أن يكون الخطر "احتماليًا" (Fortuitous)، أي غير مؤكد الحدوث، ويمكن قياس احتمالات وقوعه باستخدام أساليب إحصائية ورياضية دقيقة. ويستلزم ذلك توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر، مما يسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة (Law of Large Numbers) لتقدير الخطر وتحديد أقساط التأمين المناسبة.
كما أشار المعهد إلى أن قابلية الخسائر للقياس النقدي تُعد شرطًا أساسيًا، إذ لا يمكن التأمين على خسائر معنوية أو نفسية لا يمكن تقييمها ماليًا. كذلك، يجب أن يكون الخطر خاصًا (Particular Risk) يؤثر على أفراد أو كيانات محددة، وليس خطرًا عامًا (Fundamental Risk) يصيب النظام الاقتصادي ككل، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، والتي تعيق قدرة شركات التأمين على توزيع المخاطر بشكل عادل.
وأكد معهد الخدمات المالية على أهمية مبدأ "الاستقلالية" (Independency) بين الأخطار، بحيث لا يؤدي تحقق أحدها إلى سلسلة من الخسائر المتتابعة، وهو أمر أساسي لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين.
واختتم المعهد بالتأكيد على ضرورة ألا يتعارض موضوع التأمين مع النظام العام أو الآداب العامة، فلا يجوز تأمين أنشطة محظورة أو مخالفة للقانون مثل تهريب المخدرات أو الاستخدام غير المشروع للعقارات.